الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

الخلع والطلاق في القران

 


حدود الله "الخلع والطلاق"
                                                                                                           عطية مرجان ابوزر

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة : 229]
ذكر القران الكريم لفظ " حدود الله " أو ما يدل عليه - 14 مرة - في الايات ادناه :
تذكرني كلمة " حدود " بالحدود بين دولتين عدوتين , حدود مليئة بالألغام وترصد الجنود وما اليه , ومعلوم أنه يضيق بعض الناس من ذكرك لا تقربوا حدود الله أو أياكم وحدود الله متقولين أن هذه الحدود تمنعنا من كثير متاع الدنيا فأقول - تخيل انك تمشي في مكان ما فإذا بك تقرأ لوحة مكتوب عليها (ممنوع التقدم أمامك حقل الغام ) ترهب للوهلة الاولى وتشعر بالخوف ثم تشعر بغامر السعادة لهذا التنبيه و لن تجد في نفسك ضيقا على من وضع هذه اللوحة لأنه قال لك ممنوع, بل ستشكره عليها, ولن تفكر في أن هذه اللوحة قد حدت حريتك بل ستفهمها انها ضمان لسلامتك ! فكيف تضيق نفسك والله ربك يقول لك "تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ " فليس هناك تحذير لتجاوز الحدود فقط كتب عليها " وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  " بل ووعيد بـ " الْفَوْزُ الْعَظِيمُ " لمن التزم .وهكذا : فأن هناك فرق كبير بين من يفهم حدود الشرع على انها تحد من حريته وبين من يفهمها على انها ضمان لسلامته وفوزا عظيما بالصبر على النجاة .
  1. الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة : 97]التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [التوبة : 112]
  2. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ  أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  [البقرة : 187]
  3. فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة : 230]
  4. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة : 4]
  5. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [الطلاق : 1]
  6. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [النساء : 13]
  7. وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء : 14] 
فما هي حدود الله ؟ لننظر الان في الايات لفهم هذه الحدود ومعرفتها :
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة : 229]
4. الحد الاول  "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ"
ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام لفترة حتى نزول هذه الاية وبيان الحدود حيث كان الرجل يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ، ومن امثلة ذلك ان رجل قال لامرأته - إبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم - " لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك " 
فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه . فحدد بمرتين و لا تعود بعد الثالثة ألا وقد تزوجت من سواه ثم طلقها والمراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة .
الحد الثاني" فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" أي هو التخيير فإما تركها غير مظلومة بسلبها أي شيء من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها . " وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً " وهذا الحد الثاني مشروط شرط استثناء أي إن كان هناك تخوف بين الزوجين أن "  أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ" فيمكن للزوجة ان تتنازل عن كل او بعض ما كان من مهرها وهو المعروف اليوم بالخلع .
الثانية : الطلاق والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمرفإن شاء أمسك وإن شاء طلق وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ،وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور .
الثالثة :عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه 
الرابعة : قوله تعالى : فإمساك بمعروف - فعليكم إمساك بمعروف ، ومعنى " بإحسان " أي لا يظلمها شيئا من حقها ، ولا يتعدى في قول يؤذيها كالسب او المس بشرفها . والإمساك : خلاف الإطلاق . والتسريح :هو الارسال او الانفصال ، ومنه تسريح الشعر ، ليخلص البعض من البعض .

قال علماء الامة بالأجماع:
أن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالثالثة مذكورة في صلب هذا الخطاب ، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج ، 
 المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم ، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور.
قوله تعالى : إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"
 قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والآية خطاب للأزواج ، فيها نهي أن يأخذوا من زوجاتهم شيئا بالاكراة ، وهذا هو الخلع الذي لا يصح بإن ينفرد الرجل بالضرر ، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم ؛ لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها من مهر وجهاز- اثاث بيت - ، فلذلك خص بالذكر . وقد قيل : إن قوله تعالى" ولا يحل " فصل معترض بين قوله تعالى : الطلاق مرتان وبين قوله : فإن طلقها . 
قال الجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز . وأجمعوا على أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها هو المبرر .
قوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله حرم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله ، أي أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيهل لكراهة يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ، ولا حرج على الزوج أن يأخذ . والخطاب هنا موجه للزوجين والضمير في قوله "أن يخافا لكلا الزوجين أيضا ,ثم قيل : هذا الخوف هو بمعنى العلم ، أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله ، وهو قريب من معنى الظن . ثم قيل : إلا أن يخافا استثناء منقطع ، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية .
وقيل أن الرجل إذا خالع امرأته فإنما يكون على ما اتفقا عليه بينهما ، ولا يجبره القاضي على شيء فكما جاز الطلاق والنكاح دون تدخل القاضي فكذلك جاز الخلع ، وهو قول الجمهور من العلماء . 
قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما أي على أن لا يقيما . حدود الله أي أن ترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها ، وسوء طاعتها إياه ،إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، حل الخلع .وقال البعضألا يقيما حدود الله ألا يطيعا الله ، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة . أو ان تقول المرأة لزوجها مثلا - إني أكرهك ولا أحبك ، ونحو هذا فلا جناح عليهما فيما افتدت به و روي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه !
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم  فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . فيقال : إنها كانت تبغضه أشد البغض ، وكان يحبها أشد الحب ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع ، فكان أول خلع في الإسلام . 
 قال مالك لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم ، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله ، وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها . وقال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل تريد امرأته أن تخالعه فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . قلت : فأين قول الله عز وجل في كتابه : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؟
 قال الله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها وقد اختلف العلماء في هذا ، 
الطلاق في الإسلام
الطلاق في الشريعة الإسلامية يقسم إلى خمس أقسام هي :
الفئة الاولى : الطلاق بالاتفاق بين الزوجين .
الثانية : تكون من جانب واحد اي من جانب الزوج .
الثالثة : ان يقع الطلاق لشرط مذكور في عقد الزواج مسبقا .بمعنى ان الزواج عقد بين طرفين فان من حق المرأة ان تشترط في عقدها ما يمنحها حق الطلاق كقولهم العصمة بيدها .او كقولها بشرط عدم زواجه بامرأة ثانية على اعتبر ان القران لم يفرض الزواج بثانية فمن حقها ان تشترط ذلك فهي لا تمنع فريضة بل تحمي نفسها من مباح مشروط .وفي حال وقوع مثل هذا الطلاق فانه يسمى طلاق التفويض.
الخلع : وهو طلب الطلاق من قبل الزوجة ولهذا الطلاق شروطه .
الفسخ: وهو طلب الزوجة إلى المحكمة الشرعية وله شروطه
اما في الحالات العادية فان حق الطلاق يعطى للزوج ذلك لان الرجل في الإسلام هو من يدفع المهر بدليل قوله تعالى"وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النساء : 4] ويقوم بتكاليف السكن والعيش كأمله بدليل قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء : 34] فاذا قام الرجل بالطلاق فهو يخسر المهر الذي يدفعه ويكلف بالصرف على المطلقة أربعة أشهر " العدة" وكذلك تعطي معظم القوانين الشرعية المنزل والأثاث للمطلقة , فالرجل هو الخاسر للمال إذا أقدم على الطلاق.
وهنا تكون المطلقة هي الكاسبة ماديا وفي خال ذهاب الزوج للزواج مرة أخرى فانه يتكلف تكاليف أخرى مهرا جديدا وبيتا وأثاثا ...الخ وتكون المرأة المطلقة الذاهبة للزواج من غير مطلقها كاسبة للمال مرة أخرى من مهر وبيت وأثاث فالرجل يخسر مرة بالطلاق وثانية بإعادة الزواج والمرأة تكسب مرتين في الطلاق وإعادة الزواج.
الخلع طلاق ، والطلاق يصح بغير عوض أصلا ، ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز  فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبي قبل انقضاء المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة ، واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها ؛ لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها . ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه ، وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها . 
 قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها لما بين تعالى أحكام النكاح والفراق قال : تلك حدود الله التي أمرت بامتثالها ، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال : تلك حدود الله فلا تقربوها ، فقسم الحدود قسمين ، منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهي بالاجتناب .
قوله تعالى " وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " أي من تخطاها فإنه هو الظالم لنفسه لانه سيجلب لنفسه العذاب.الحدود هو فصل الله تعالى بين ما أحل وما حرم عليكم أيها الناس ، قال الله تعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها " هذه الحدود التي بينت لكم حلالها من حرامها - هي من " حدودي " فلا تعتدوها .
الخلع قي القانون الوضعي:
هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلكك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها.
قال تعالى في كتابه الكريم: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} و يباح الخلع لسوء العشرة لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وإذا كرهت زوجها، وظنت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم؛ للحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة."
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "لم يسأل المختلعة عن حالها".
الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
 وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، و بالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
 يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق أولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافيا كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
 يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ويجب أن شيث تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما لمحاولة لم شتات الاسرة.
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل أي اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين من الاهل عينت المحكمة حكمين من رجال الدين لعلمهم باحكام الشرع و ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق على تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.
ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالإقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوجية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحا ومقيدا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
 متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.
 الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائي وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقي أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسؤولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالي كأثر لتطليقها.
 حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعا، والتزامها برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغ مالي أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
 الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعا حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
متى قضى بالتطليق خلعا فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة
من الحالات التي يحق للزوجة المخالعه أن تكون المرأة كارهة لخلق زوجها، بأن يكون دميم الخلقة ونحو ذلك. إذا عضلها فلم يطلقها بل يجعلها كالمعلقة.
https://alabhth.blogspot.com/p/blog-page_10.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق